السيد علي الطباطبائي
13
رياض المسائل
ويلحق بهذا الباب مسائل : الأُولى : التبرّع بالأداء قبل الاستنطاق يمنع القبول لتطرّق التهمة ، وهل يمنع في حقوق الله فيه تردّد . الثانية : الأصمّ ، تقبل شهادته فيما لا يفتقر إلى السماع . وفي رواية : يؤخذ بأوّل قوله . وكذا تقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى الرؤية . الثالثة : لا تقبل شهادة النساء في الهلال والطلاق . وفي قبولها في الرضاع تردّد ، أشبهه : القبول . ولا تقبل في الحدود ، وتقبل مع الرجال في الرجم على تفصيل يأتي . وفي الجراح والقتل بأن يشهد رجل وامرأتان ، ويجب بشهادتهنّ الدية لا القَود . وفي الديون مع الرجال . ولو انفردن كامرأتين مع اليمن فالأشبه : عدم القبول . وتقبلن منفردات في العذرة وعيوب النساء الباطنة . وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهلّ ، وامرأة واحدة في ربع الوصيّة . وكذا كلّ امرأة يثبت شهادتها في الربع حتّى تكملن أربعاً فتقبل شهادتهنّ في الوصيّة أجمع . ولا تردّ شهادة أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة ، ولا الصنائع الدنيئة كالحياكة والحجامة ، ولو بلغت الدناءة كالزبّال والوقّاد ، ولا ذوي العاهات كالأجذم والأبرص . الثاني : فيما يصير به شاهداً وضابطه : العلم ، ومستنده : المشاهدة أو السماع . فالمشاهدة للأفعال كالغصب والقتل والسرقة والرضاع والولادة والزنا واللواط . أمّا السماع ، فيثبت به النسب والملك والوقف والزوجيّة .